مختلف الشيعة - العلامة الحلي - ج ٤ - الصفحة ٥٦
عند الشجرة فلا تلب حتى تأتي البيداء حيث يقول الناس يخسف بالجيش (1).
وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول: إن رسول الله - صلى الله عليه وآله - لم يكن يلبي حتى يأتي البيداء (2).
وفي الصحيح عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: إن كنت ماشيا فاجهر بإحرامك وتلبيتك من المسجد، وإن كنت راكبا فإذا علت بك راحلتك البيداء (3).
احتج الموجبون بأن الأمر ورد بالجهر، والأمر للوجوب.
والجواب: المنع من الكبرى.
مسألة: المشهور إن الأخرس يلبي بتحريك لسانه وإشارته بالأصبع، وبه قال ابن الجنيد (4) فإنه قال: والأخرس يجزئه تحريك لسانه مع عقده إياها بقلبه، ثم قال: ويلبي عن الصبي والأخرس وعن المغمى عليه، وهذا الكلام يشعر بعدم وجوب التلبية عليه، وأنه يجزئه النيابة. والأقرب الأول.
لنا: إنه متمكن من الإتيان بها على الهيئة الواجبة عليه مباشرة، فلا يجوز له الاستنابة فيها.
وما رواه السكوني عن أبي جعفر - عليه السلام - أن عليا - عليه السلام - قال: تلبية الأخرس وتشهده وقراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه (5).
مسألة: المعتمر عمرة مفردة يستحب له تكرار التلبية إلى أن يدخل الحرم إن

(١) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٨٤ ح ٢٧٨، وسائل الشيعة: ب ٣٤ من أبواب الإحرام ح ٤ ج ٩ ص ٤٤.
(٢) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٨٤ ح ٢٧٩، وسائل الشيعة: ب ٣٤ من أبواب الإحرام ح ٥ ج ٩ ص ٤٤.
(٣) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٨٥ ح ٢٨١، وسائل الشيعة: ب ٣٤ من أبواب الإحرام ح ١ ج ٩ ص ٤٤.
(٤) لم نعثر على كتابه.
(٥) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٩٣ ح 305، وسائل الشيعة: ب 39 من أبواب الإحرام ح 1 ج 9 ص 52.
(٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... » »»
الفهرست