وقال في موضع آخر من المبسوط: لو غصب فرسا وغزا عليه وغنم فأسهم له ثلاثة أسهم كان ذلك كله له دون صاحب الفرس، فإن دخل دار الحرب بفرس نفسه فغزا ثم غصبه غاصب من أهل الصف فغنموا فأسهم للذي في يده الفرس ثلاثة أسهم كان له من ذلك سهم وسهمان لصاحب الفرس. والفرق أن في المسألة الأولى: الغاصب هو الحاضر للقتال دون صاحب الفرس وقد آثر في القتال بحضوره فارسا فكان السهم له دون صاحب الفرس، وفي المسألة الثانية: صاحب الفرس حضر القتال وآثر في القتال والغصب حصل بعد ذلك فكان السهم له دون الغاصب (1).
والأقرب أن نقول: إن كان صاحب الفرس حاضرا كان السهم له، وإن لم يكن حاضرا لم يكن له ولا للغاصب شئ.
لنا: إنه منهي عن هيئة هذا القتال، فلا يستحق على هذه الهيئة شيئا.
مسألة: قال الشيخ: العبيد لا سهم له، سواء خرجوا بإذن سيدهم أو بغير إذنهم (2).
وقال ابن الجنيد (3): يقسم للعبد المأذون له والمكاتب.
احتج الشيخ بنقصه وعدم قبوله للملك فلا يسهم له.
احتج ابن الجنيد بما رواه حفص بن غياث قال: سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول: وسئل عن قسمة بيت المال، فقال: أهل الإسلام هم أبناء الإسلام أسوي بينهم في العطاء، وفضائلهم بينهم وبين الله أجملهم كبني رجل واحد لا يفضل أحد منهم لفضله وصلاحه في الميراث على آخر ضعيف