أعور فالأحوط أن يفديه بصحيح، فإن أخرج مثله كان جائزا.
وقال ابن الجنيد (1): لو كان الصيد الذي أصابه مقصوصا لم يجزه إلا بكامل. والأقرب الأول.
لنا: قوله تعالى: " فجزاء مثل ما قتل من النعم " (2)، والمماثلة تقتضي المساواة في الذات والصفات.
مسألة: قال الشيخ: لا يجوز صيد حمام الحرم في الحل (2)، وجوزه في المبسوط (4) والخلاف (5) في كتاب الصيد والأطعمة، وبه قال ابن إدريس (6).
والأول أولى.
لنا: إن للحرم حرمة ليست لغيره، فناسب تحريم الملتجئ إليه وإن خرج عنه.
وما رواه علي بن جعفر في الصحيح قال: سألت أخي موسى - عليه السلام - عن حمام الحرم يصاد في الحل؟ فقال: لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنه من حمام الحرم (7).
احتج الشيخ بالأصل.
والجواب: إنه معارض بالاحتياط.
مسألة: قال الشيخ: لو رمى اثنان صيدا فأصابه أحدهما وأخطأه الآخر كان