خلافه. وعن الثاني: إنا نقول بموجبه، لاحتمال أن يكون إحرام العبد بغير إذن مولاه، فلا يترتب عليه شئ من الأحكام.
واعلم أن أبا الصلاح قال: كفارة العبد والأمة إن كان إحرامهما بإذن السيد عليه، وبغير إذنه عليهما بالصوم دون الهدي والإطعام (1).
وعندي في ذلك نظر، فإن إحرامهما بغير إذن سيدهما يقع باطلا، فلا يتعقبه ضمان جناية.
مسألة: قال الشيخ - رحمه الله -: إذا انتقل الصيد إليه بالميراث لا يملكه ويكون باقيا على ملك الميت إلى أن يحل، فإذا أحل ملكه قال: ويقوى في نفسي أنه إن كان حاضرا معه فإنه ينتقل إليه ويزول ملكه عنه، وإن كان في بلده يبقى في ملكه (2). وفي الانتقال إليه الذي قواه الشيخ إشكال.
لنا: قوله تعالى: " وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما " (3).
مسألة: قال أبو الصلاح: في كل حمامة من حمام الحرم شاة، وفي أفراخها حمل، وفي بيضها درهم، وفي حمامة الحل درهم، وفي فراخها نصف درهم، وفي بيضها ربع درهم (4).
وهذا العبارة رديئة، فإنه لا فرق بين حمام الحرم وغيره، وإنما التفصيل المشهور أنه إن قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه الفداء والقيمة، وفي الحل الفداء، والمحل في الحرم القمية. فإن قصد بحمام الحرم ما وجد في الحرم وبحمام الحل ما وجد في الحل فصحيح، وإلا كان ممنوعا.
مسألة: المشهور إن من أغلق بابا على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض