وما رواه معاوية بن عمار في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال:
إذا ذبحت أو نحرت فكل واطعم، كما قال الله تعالى: " فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر " (1).
احتج الآخرون بأن الأصل عدم الوجوب.
والجواب: لا دلالة للأصل مع ورود الأمر.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: جميع ما يلزم المحرم المتمتع وغير المتمتع من الهدي والكفارات في الإحرام لا يجوز ذبحه ولا نحره، إلا بمنى، وكل ما يلزمه في إحرام العمرة فلا ينحره إلا بمكة (2).
وقال علي بن بابويه (3): كل ما أتيته من الصيد في عمرة أو متعة فعليك أن تنحر أو تذبح ما يلزمك من الجزاء بمكة عند الحزورة قبالة الكعبة موضع النحر، وإن شئت أخرته إلى أيام التشريق فتنحره بمنى إذا وجب عليك في متعة، وما أتيته فيما يجب عليك فيه الجزاء في حج فلا تنحره إلا بمنى، وإن كان عليك دم واجب وقلدته أو حللته أو أشعرته فلا تنحره إلا يوم النحر بمنى.
وقال ابن البراج: وكل من كان محرما بحج ووجب عليه جزاء صيد أصابه وأراد ذبحه إن نحره فليذبحه أو ينحره بمنى، وإن كان معتمرا فعل ذلك بمكة أي موضع شاء منها، والأفضل أن يكون فعله لذلك بالحزورة مقابل الكعبة، وما يجب على المحرم بعمرة مفردة من كفارة ليست من كفارة صيد فإنه يجوز له ذبحها أو نحرها بمنى (4).