احتج الشيخ برواية معاوية بن عمار الصحيحة، عن الصادق - عليه السلام - فإن ردوا عليه الدراهم ولم يجدوا هديا ينحرونه وقد أحل لم يكن عليه شئ، ولكن يبعث من قابل ويمسك أيضا (1).
احتج ابن إدريس بأنه ليس بمحرم، فلا يحرم عليه المخيط والجماع، وليس بمحرم ولا في الحرم، فلا يحرم عليه الصيد (2).
والأقرب عندي حمل الرواية على الاستحباب جمعا بين النفل وبين ما قاله ابن إدريس.
مسألة: المحرم إذا كان قد ساق الهدي ثم أحصر اكتفى بهدي السياق عن هدي الإحصار، ذهب إليه الشيخ (3)، وسلار (4) وأبو الصلاح (5)، وابن البراج (6).
وقال علي بن بابويه: فإذا قرن الرجل الحج والعمرة وأحصر بعث هديا مع هديه، ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله (7). وكذا قال ابنه في كتاب من لا يحضره الفقيه (8).
وقال ابن الجنيد (9) - ونعم ما قال -: فإذا حصر ومعه هدي قد أوجبه الله