خروجه إلى منى عقيب طواف أسبوع بالبيت وركعتين عند مقام إبراهيم - عليه السلام - أو غيره.
وقال أبو الصلاح: يطوف أسبوعا ثم يصلي ركعتي الطواف ثم يحرم بعدهما (1). ولم يذكر الشيخ هذا الطواف، ولا السيد المرتضى، ولا ابن إدريس، ولا ابن بابويه.
والشيخ - رحمه الله - عول على الحديث، فإنه لم يذكر فيه الطواف (2). والمفيد - رحمه الله - عول على أنه قادم إلى المسجد فاستحب له التحية، والطواف أفضل من الصلاة، ولا نزاع بينهما حينئذ.
بقي أن يقال: إن قصد المفيد - رحمه الله - استحباب هذا الطواف للإحرام، فهو ممنوع، فإن المجاور يستحب له الصلاة أكثر من الطواف إذا جاوز ثلاث سنين.
مسألة: كلام المفيد يقتضي تقديم الغسل والأخذ من الشارب والأظفار واللبس وإتيان المسجد والطواف وركعتيه قبل الزوال.
وقال أبو الصلاح: إذا زالت الشمس من يوم التروية فليغتسل ويلبس ثوبي إحرامه، ويأتي المسجد الحرام حافيا وعليه السكينة والوقار فيطوف بالبيت أسبوعا، ثم يصلي ركعتي الطواف، ثم يحرم بعدهما (3). والنزاع في الأولوية، وقول المفيد أولى.
لنا: إن فيه مبادرة إلى فعل الطاعات.
وما رواه معاوية بن عمار في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: