تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٣٠٠
يمسحه بيده أو يغسله.
وإذا جاز على موضع الصفا والمروة فلا بأس ان لا يمسك على انفه، روى:
(1018) 16 - يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا بأس بالريح الطيبة فيما بين الصفا والمروة من ريح العطارين ولا يمسك على انفه.
ولا بأس باستعمال الحناء وإن كان اجتنابه أفضل، روى:
(1019) 17 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان قال: سألته عن الحناء فقال: ان المحرم ليمسه ويداوي به بعيره وما هو بطيب وما به بأس.
(1020) 18 - وعنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة خافت الشقاق (1) فأرادت ان تحرم هل تخضب يدها بالحناء قبل ذلك؟ قال: ما يعجبني ان تفعل ذلك.
قال الشيخ رحمه الله: (وصيد البر يحرم على المحرم) قال الله تعالى: (أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون) (2) وروى:
(1021) 19 - موسى بن القاسم عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد ابن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: واجتنب في احرامك صيد البر كله ولا تأكل مما صاده غيرك ولا تشر إليه فيصيده.
(1022) 20 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال:

(١) الشقاق: شقوق في الرجلين. وقد نهى الجواهري أن يقال شقاق إذ الشقاق عنده داء يكون في الدواب وما يكون في الرجلين فهو شقوق (٢) سورة المائدة الآية: ٩٩ - - ١٠١٨ - الاستبصار ج ٢ ص ١٨٠ الفقيه ج ٢ ص ٢٢٥ - ١٠٢٢ - الكافي ج ١ ص ٢٧٦
(٣٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 ... » »»
الفهرست