وروي السقوط في الصحيح عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: ما تقول في محرم قتل قملة؟ قال: لا شئ في القلمة، ولا ينبغي أن يتعمد قتلها (1). وأوجب الشيخ (2) الكفارة.
مسألة: قال الشيخ: إذا كسر المحرم بيض النعام اعتبر، فإن كان قد تحرك فيه الفرج فعليه عن كل بيضة بكارة من الإبل، وإن لم يكن تحرك فعليه أن يرسل فحولة الإبل في إناثها بعدد البيض، فما خرج كان هديا لبيت الله تعالى، فإن لم يقدر على ذلك كان عليه عن كل بيضة شاة، فإن لم يقدر على ذلك كان عليه إطعام عشرة مساكين، فإن لم يقدر على ذلك صام ثلاثة أيام (3).
وقال المفيد: إذا كسر المحرم بيض نعام فعليه أن يرسل فحولة الإبل في إناثها بعدد ما كسر، فما نتج كان هديا لبيت الله تعالى، فإن لم يجد ذلك فعليه لكل بيضة دم شاة، فإن لم يجد فإطعام عن كل بيضة عشرة مساكين، فإن لم يجد صام عن كل بيضة ثلاثة أيام (4).
وكذا قال السيد المرتضى (5).
وقال ابن الجنيد (6): فما جزاء الأم منه بدنة، ضرب الفحل عدد البيض الذي فدغه أو أكله المحرم النوق العراب، فما خرج كان هديا بالغ الكعبة.
وقال علي بن بابويه (7): وإن أكلت بيضة نعامة فعليك دم شاة، وكذلك إن وطئتها وكان فيها فرخ يتحرك فعليك أن ترسل فحولة من الإبل على الإناث