احتج بأن أمير المؤمنين علي - عليه السلام - وضع على الغني ثمانية وأربعين درهما، وعلى المتوسط أربعة وعشرين درهما، وعلى الفقير اثني عشر درهما (1).
والجواب: إن ذلك على سبيل الاتفاق ولمصلحة رآها - عليه السلام -، لا أنه شئ لازم موظف لا يتجاوز قلة وكثرة.
مسألة: للشيخ في إيجاب الجزية على الفقير قولان: أحدهما: الوجوب، وينظر بها إذا لم يكن معه شئ إلى وقت مكنته، فإذا استغنى أخذت منه الجزية من يوم ضمنها وعقد العقد له بعد أن يحول عليه الحول (2).
وقال في الخلاف: بعدم الوجوب (3)، وهو اختيار ابن الجنيد (4). والظاهر من كلام المفيد (5)، وسلار (6) وابن حمزة (7)، وأبي الصلاح (8) الأول.
وقوى ابن إدريس الأول، ثم تردد بعد ذلك وقال عقيب ما نقل عن الشيخ في الخلاف: ولي في ذلك نظر (9). والأقرب عندي ما ذكره في المبسوط.
لنا: قوله تعالى: " قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله - إلى قوله تعالى: - حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون " (10) أمر بالقتل إلا مع العطاء وهو شامل للغني