وأما اشتراط التمليك ففيه نظر، فإن فتاوى أصحابنا خالية عنه، وكذا الروايات، بل لو وهب المال لم يجب عليه القبول.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: فإن حصلت الاستطاعة ومنعه من الخروج مانع من سلطان أو عدو أو مرض ولم يتمكن من الخروج بنفسه كان عليه أن يخرج رجلا يحج عنه، فإذا زالت عنه بعد ذلك الموانع كان عليه إعادة الحج، لأن الذي أخرجه إنما كان يجب عليه في ماله، وهذا يلزمه على بدنه وماله، وإن لم يزل الموانع عنه وأدركه الموت كان ذلك مجزئا عنه، فإن لم يخرج أحدا عنه والحال هذه أو يكون متمكنا من الخروج فلا يخرج وأدركه الموت وجب أن يخرج عنه من صلب ماله، وما بقي بعد ذلك يكون ميراثا (1)، ونحوه قال في الخلاف (2) والمبسوط (3)، وبه قال أبو الصلاح (4)، وابن البراج (5).
وقال ابن الجنيد (6): الاستطاعة للحج هي القوة في البدن والقدرة على النفقة، ومتى وجد الإنسان أحدهما ومنع الآخر لزمه، فإن أداه بأحدهما ثم استجمعا له أعاد ليكون مؤديا بهما فريضة الحج عليه بهما.
وقال ابن أبي عقيل (7): ومن كان كبيرا لا طاقة له بالركوب جهز عن نفسه من يحج عنه، ومنع ابن إدريس (8) من ذلك، وهو الأقرب.
لنا: الأصل براءة الذمة.