كانت طافت طواف العمرة صح وإلا فلا.
وأما قوله: " وأما من أحرم منهن طاهرا بمتعة إلى الحج ثم حاضت كانت مخيرة إذا قدمت مكة أن تقدم السعي " ففيه إشكال، لأن السعي إنما يكون بعد الطواف.
ومنها قوله: " وإن لم تطهر حتى خرج الناس إلى منى تخيرت بين أن تجعلها حجة مفردة وأن تقيم على متعتها " ففيه إشكال، فإن البقاء على المتعة إنما يصح لو طافت أربعة أشواط، أما إذا لم تطف فلا.
مسألة: إذا قضت المتعة (1) وأحرمت بالحج وخافت من الحيض جاز لها تقديم طواف الحج وسعيه وطواف الحج وسعيه وطواف النساء على الخروج إلى عرفات، قاله الشيخ (2) - رحمه الله -، ومنع ابن إدريس ذلك وادعى الإجماع عليه (3). والحق ما قاله الشيخ.
لنا: إنها مضطرة فجاز لها التقديم، وإلا لزم الحرج.
وما رواه صفوان بن يحيى الأزرق في الصحيح، عن أبي الحسن - عليه السلام - قال: سألته عن امرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج ففرغت من طواف العمرة وخافت من الطمث قبل يوم النحر أيصلح لها أن تعجل طوافها طواف الحج قبل أن تأتي منى؟ قال: إذا خافت أن تضطر إلى ذلك فعلت (4). والذي ادعاه ابن إدريس من الإجماع لم تثبت.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: يحرم على النساء في الإحرام من لبس المخيط