وكذا قال ابن البراج (1)، وابن إدريس (2).
وقال ابن أبي عقيل (3)، وأبو الصلاح (4): حد عرفة من المأزمين إلى الموقف.
وقال ابن الجنيد (5): وحدها من المأزمين إلى الجبل.
وروى الصدوق في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن الصادق - عليه السلام - حد عرفات من المأزمين إلى أقصى المواقف (6).
وقال - عليه السلام - حد عرفة من بطن عرنة وثوية ونمرة وذي المجاز، وخلف الجبل موقف إلى وراء الجبل (7).
ولا تنافي بين القولين، فإن ذلك كله حدود عرفة، لكن من جهات متعددة.
مسألة: يكره الوقوف على الجبل، بل المستحب الوقوف على السهل، هذا هو المشهور.
وعد ابن البراج في التروك المفروضة: أن لا يرتفع إلى الجبل إلا لضرورة (8).
لنا: الأصل عدم التحريم.