الوحش بقرة (1).
وفي الصحيح عن حريز، عن أبي عبد الله - عليه السلام - وفي حمار الوحش بقرة (2).
احتج ابن بابويه بما رواه سليمان بن خالد في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: وفي الحمار بدنة (3).
وفي من لا يحضره الفقيه عن أبي بصير في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن محرم أصاب نعامة أو حمار وحش، قال: عليه بدنة (4).
والجواب: إذا تعارضت الأحاديث فإن أمكن تأويل أحدها وجب، وإلا رجع إلى الأصل، والتأويل هنا موجود، وهو الحمل على الاستحباب والرجوع إلى الأصل، وهو البراءة موجود من طرقنا، وباقي المباحث آتية هنا.
مسألة: قال الشيخ - رحمه الله -: ومن أصاب ظبيا أو ثعلبا أو أرنبا كان عليه دم شاة، فإن لم يقدر على ذلك قوم الجزاء وفض قيمته على البر وأطعم كل مسكين منه نصف صاع، فإن زاد ذلك على إطعام عشرة مساكين فليس عليه شئ غير ذلك، وإن نقص عنه لم يلزمه أيضا أكثر منه، فإن لم يقدر عليه صام عن كل نصف صاع يوما، فإن لم يقدر على ذلك صام ثلاثة أيام (5).