العبد، وعلم العبد غير مؤثر في اللزوم وعدمه، والصحة التي ادعاها الشيخ نحن نقول بها على إشكال، من حيث أن دوام الإذن شرط في صحة انعقاده ولم يوجد.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لو أحرم بإذن مولاه فارتكب محظورا يلزمه (1) به دم، مثل اللباس والطيب وحلق الشعر وتقليم الأظفار (2) واللمس بشهوة والوطئ في الفرج أو فيما دون الفرج وقتل الصيد وأكله ففرضه الصيام، وليس عليه دم، ولسيده منعه منه، لأنه فعله بغير إذنه (3).
وقال ابن إدريس: ليس لسيده منعه من الصيام، لأنه دخل في الإحرام بإذنه، فيلزمه الإذن في توابعه (4).
وعلى كل من القولين رواية، أما الثاني: فقد رواه جرير في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: المملوك كلما أصاب الصيد وهو محرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن في الإحرام (5).
لا يقال: هذا يقتضي إيجاب الجزاء وأنتم لا تقولون به، وإنما توجبون الصوم على العبد.
لأنا نقول: العاجز عن الجزاء يجب عليه الصوم، ولا شك في أن العبد عاجز، فلا يجب عليه الجزاء فيجب بدله وهو الصوم، وكان ذلك إيجابا على المولى، باعتبار أن الضرر الحاصل بالتكليف كما تناول العبد تناول المولى أيضا،