وقال السيد المرتضى: المحرم إذا اشترط جاز له أن يتحلل عند العوائق من مرض وغيره بغير دم (1).
وقال ابن إدريس: وإنفاذ الهدي أو بعث ثمنه على ما ذكرناه أولا إنما يجب على من لم يشترط على ربه في إحرامه، وأما من اشترط على ربه (2) في إحرامه إن عرض له عارض فمحله حيث حبسه، ثم عرض المرض فله أن يتحلل من دون إنفاذ هدي أو ثمن هدي، إلا أن يكون قد سافه وأشعره أو قلده فلينفذه، فأما إذا لم يكن ساقه واشترط فله التحلل إذا بلغ الهدي محله (3). وقول الشيخ جيد للعموم، وهو قوله تعالى: " فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي " (4).
وقال السيد المرتضى: إنه محمول على من لم يشترط (5)، ولا بد له من دليل، واحتج بالإجماع (6)، وهو ممنوع.
مسألة: قال الشيخ: إذا أحصر وكان قد أحرم بالحج قارنا فليس له أن يحج في القابل متمتعا، بل يدخل بمثل ما خرج منه (7).
وقال ابن حمزة: وإذا قضى دخل في مثل ما خرج منه (8). ومنع ابن إدريس من ذلك، وجعل له أن يحرم بما شاء (9).
والأقرب أن نقول: إن تعين عليه نوع وجب عليه الإتيان به وإلا تخير، غير