وقال ابن إدريس: شوال وذو القعدة وإلى طلوع الشمس من اليوم العاشر (1).
لنا: قوله تعالى: " الحج أشهر معلومات " (2)، والأشهر صيغة جمع لا يطلق في الحقيقة إلا على الثلاثة فما زاد.
وما رواه معاوية بن عمار في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال:
الحج أشهر معلومات: شوال وذو القعدة وذو الحجة (3).
ورواه الشيخ في الحسن، وعن زرارة، عن الباقر - عليه السلام - قال: الحج أشهر معلومات: شوال وذو القعدة وذو الحجة (4).
والتحقيق: إن هذا النزاع لفظي، فإنهم إن أرادوا بأشهر الحج ما يفوت الحج بفواته فليس كمال ذي الحجة من أشهره، لما يأتي من فوات الحج دونه على ما يأتي تحقيقه، وإن أرادوا بها ما يقع فيه أفعال الحج فهي الثلاثة كملا، لأن باقي المناسك تقع في كمال ذي الحجة، فقد ظهر أن النزاع لفظي.
مسألة: قال الشيخ - رحمه الله - في الخلاف: فرض المكي ومن كان من حاضري المسجد الحرام القران والإفراد، فإن تمتع يسقط عنه الفرض، ولم يلزمه دم (5).
وقال في المبسوط: القران والإفراد فرض من كان من حاضري المسجد الحرام، فإن تمتع من أصحابنا من قال: إنه لا يجزئه، ومنهم من قال: يجزئه، وهو