ركعتين (1).
احتج بأن الزيادة مبطلة كالنقصان، لما رواه أبو بصير في الصحيح قال:
سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض، قال: يعيد حتى يستيقنه (2).
والجواب: المنع من المساواة، فإن المبطل هو الزيادة عمدا، أما سهوا فلا، والرواية محمولة عليه.
مسألة: أطلق الشيخ في النهاية (3) والمبسوط (4) ذلك، ولم يذكر أي الطوافين هو الواجب.
وابن إدريس لم يذكر الزيادة، بل قال: إذا ذكر في الشوط الثامن إنه طاف سبعا قطع الطواف، وإن لم يذكر حتى يجوزه فلا شئ عليه وكان طوافه صحيحا (5).
وقال شيخنا علي بن بابويه (6): واعلم أن الفريضة هي الطواف الثاني والركعتين الأولتين لطواف الفريضة والركعتين الأخيرتين، والطواف الأول تطوع.
وقال ابن الجنيد (7): إن أيقن أنه في الثامن من الأشواط وقد بلغ الركن