جاريته، قال: يغتسل ثم يرجع فيطوف طوافين تمام ما كان بقي عليه من طوافه ويستغفر ربه ولا يعود، وإن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثم خرج فغشي فقد أفسد حجه وعليه بدنة ويغتسل ثم يعود فيطوف أسبوعا (1).
ولأن الأصل براءة الذمة. ولأنه مع تجاوز النصف يكون قد أتى بالأكثر فيكون حكمه حكم من أتى بالجميع.
وقول الشيخ عندي هو المعتمد، للرواية، وهي وإن رواها الشيخ في سند في طريقه سهل بن زياد فإن ابن بابويه روى في الصحيح، عن حمران بن أعين، عن أبي جعفر - عليه السلام - في رجل كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه خمسة أشواط بالبيت ثم غمزه بطنه فخاف أن يبدره فخرج إلى منزله فنقض ثم غشي جاريته، قال: يغتسل ثم يرجع فيطوف بالبيت تمام ما بقي عليه من طواف ويستغفر ربه ولا يعود (2).
وروى ابن بابويه أيضا عن أبي بصير - في طريقه على ابن أبي حمزة -، عن الصادق - عليه السلام - في رجل نسي طواف النساء، قال إذا زاد على النصف (3).
وخرج ناسيا أمر من يطوف عنه، وله أن يقرب النساء إذا زاد على النصف (3).
مسألة: قال المفيد - رحمه الله - من نظر إلى غير أهله فأمنى وجب عليه بدنة إن كان موسرا، وإن كان متوسطا فعليه بقرة، وإن كان فقيرا فعليه دم شاة ويستغفر الله عز وجل، فإن لم يجد شيئا مما ذكرناه لفقره في الحال فعليه صيام