يبطل. قال: وفي الناس من قال: يملكها ويلزم الفسخ. قال: والأول أصح، ثم قال: وهكذا حكم الدفاتر التي فيها أحاديث رسول الله - صلى الله عليه وآله - وآثار السلف وأقاويلهم حكمها حكم المصاحف (1). والأقرب عندي كراهة ذلك.
لنا: الأصل الجواز، وحرمتها أقل من حرمة المصاحف، فلا يتعدى حكمها إليها.
الفصل السابع في أحكام البغاة مسألة: قال الشيخ في الخلاف: الباغي من خرج على إمام عادل ومنع تسليم الحق إليه وهو اسم ذم، وفي أصحابنا من يقول: إنه كافر. قال: ووافقنا على أنه اسم ذم جماعة من علماء المعتزلة بأسرهم ويسمونهم فساقا، وقال أصحاب الشافعي: ليس باسم ذم عند الشافعي، بل اسم من اجتهد فأخطأ بمنزلة خالف من الفقهاء في بعض مسائل الاجتهاد. قال: دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا قوله - عليه السلام -: " حربك يا علي حربي وسلمك سلمي "، وحرب النبي - صلى الله عليه وآله - كفر، فيجب أن يكون حرب علي - عليه السلام - مثل ذلك، وقوله - عليه السلام -: " اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله " صريح بذلك، لأن المعاداة من الله تعالى لا تكون إلا للكفار دون المؤمنين (2). وهذه المسألة تتعلق بأصول الدين ليس