وما رواه سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عمن اشترى شاة لم يعرف بها، قال: لا بأس بها عرف بها أو لم يعرف (1).
احتج ابن حمزة بما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وآله - يضحي بكبش أقرن فحل، ينظر في سواد ويمشي في سواد (2)، وهو يدل على المداومة فيكون واجبا.
وعن أبي بصير، عن الصادق - عليه السلام - قال: لا يضحي إلا بما قد عرف به (3).
والجواب: المنع من دلالة كان على المداومة.
سلمنا، لكنه - صلى الله عليه وآله - كما كان يداوم على الفرض كذا كان يداوم على الندب، والنهي في الثاني الكراهة جمعا بين الأدلة.
مسألة: اختلف في تفسير قولهم أن يبرك في سواد، وأن ينظر في سواد، وأن يمشي في مثله، فقال بعضهم: أن يكون هذه المواضع سوداء، واختاره ابن إدريس قال: وقال أهل التأويل: معناه: أن يكون من عظمه وشحمه ينظر في شحمه ويمشي في فيئه ويبرك في ظل شحمه (4)، وهو الأقرب عندي، لأنه أنفع للفقراء.