لنا: الأصل براءة الذمة.
وما رواه عبد الله بن أبي يعفور في الصحيح قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: رجل نذر لله إن عافى الله ابنه من وجعه ليحجنه إلى بيت الله الحرام فعافى الله الابن ومات الأب، فقال: الحجة على الأب يؤديها عنه بعض ولده، قلت: هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه؟ فقال: هي واجبة على الأب من ثلثه أو يتطوع ابنه فيحج عن أبيه (1). وكلام ابن الجنيد لا يدل على الوجوب.
مسألة: قال الشيخ في النهاية (2) والمبسوط (3): من وجب عليه حجة الإسلام فخرج لأدائها فمات في الطريق فإن كان قد دخل في الحرم فقد أجزأ عنه، وإن لم يكن دخل الحرم كان على وليه أن يقضي عنه حجة الإسلام من تركته.
وقال ابن إدريس: إن كان الحج قد وجب عليه أولا واستقر في ذمته صح ما قاله الشيخ، وإن كان الحج قد وجب عليه فخرج من غير أن يستقر الحج في ذمته فمات في الطريق لم يجب على أحد القضاء عنه سواء دخل الحرم أو لا (4)، وهو الحق.
لنا: إنه لم يفرط في الواجب ولم يتمكن منه فسقط عنه فرضه، مع أن الكلام الشيخ يحتمل ما قاله ابن إدريس، فلا مشاحة في ذلك. والظاهر أن مراد الشيخ ما نقله ابن إدريس من إيجاب القضاء على الولي وإن كان قبل الاستقرار، لأن الشيخ ذكر ما أفتى به في النهاية.
وفي التهذيب: استدل بما رواه بريد ين معاوية العجلي قال: سألت أبا