قال الشيخ: ولا ينافي هذا الخبر ما رواه عمار الساباطي - قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن المحرم أيتخلل؟ قال: نعم لا بأس به، قلت له: أن يأكل الأترج، قال: نعم، قلت له: فإن له رائحة طيبة، فقال: إن الأترج طعام وليس هو من الطيب (1) - لأنه إنما أباح أكله، ولم يقل أنه يجوز له شمه، والخبر الأول مفصل فالعمل به أولى (2)، وهذا القول من الشيخ يشعر بما قلناه أولا.
مسألة: منع الشيخ في النهاية (3) والمبسوط (4) من الإدهان بالدهن مطلقا، ويجوز أكل ما ليس بطيب منها واستعمال ما كان طيبا إذا انقطعت رائحته، وبه قال ابن الجنيد (5)، وسوغ المفيد (6) - رحمه الله - غير الطيب منها، وكذا سلار (7)، وابن أبي عقيل (8)، وأبو الصلاح (9). والأقرب الأول.
لنا: إنه نوع ترفة.
وما رواه الحلبي في الحسن، عن الصادق - عليه السلام - قال: لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر، من أجل أن رائحته تبقى في رأسك بعد ما تحرم، وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم، فإذا أحرمت فقد حرم