مسألة: قال الشيخ في النهاية (1) والمبسوط (2): ومن جاء إلى الميقات ولم يقدر على الإحرام لمرض أو غيره فليحرم عنه وليه ويجنبه ما يجتنب المحرم، وقد تم إحرامه.
وقال ابن الجنيد (3): ومن كان عليه في وقت الإحرام أحرم به، ويمنع مما يمنع منه المحرم، وكذلك الطفل.
قال ابن إدريس: قول الشيخ غير واضح، بل إن كان عقله ثابتا عليه فالواجب عليه أن ينوي هو ويلبي هو، فإن لم يقدر فلا شئ عليه وانعقد إحرامه بالنية وصار بمنزلة الأخرس ولا يجزئه نية غيره عنه، وإن كان زائل العقل فقد سقط عنه الحج مندوبا كان أو واجبا، فإن أريد بذلك أن وليه لا يقربه شيئا مما يحرم على المحرم استعماله فحسن، وإن أريد بأنه ينوي عنه ويحرم عنه فقد قلنا ما عندنا في ذلك (4).
والوجه أن نقول: لا نزاع في أن العاقل يحرم بنفسه ويعقد الإحرام بقلبه ويلبي، إنما النزاع في المغمى عليه والمغلوب على عقله، فإنا نقول: يجوز للولي أن يحرم عنه، فإذا بلغ أحد الموقفين كاملا لزمه الحج وصح منه وأجزأه، وإن فاته الموقفان سقط عنه فرض الحج.
لنا: إن الإحرام عبادة يصح فيها النيابة فأجزأ إحرام الولي عنه.
وما رواه جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما - عليهما السلام - في مريض أغمي عليه فلم يعقل حتى أتى الموقف، فقال: يحرم عنه رجل (5).