والشيخ - رحمه الله - استدل بما رواه الحلبي في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن الرجل يأتي المسجد الحرام يطوف بالبيت؟ قال: نعم ما لم يحرم (1). وهذا غير دال على ما ذهب إليه في النهاية. والأقرب أن انعقاد إحرامه باق.
لنا: الأصل بقاء ما كان على ما كان عليه.
وما رواه عبد الحميد بن سعيد، عن أبي الحسن الأول - عليه السلام - قال:
سألته عن رجل أحرم يوم التروية من عند المقام بالحج ثم طاف بالبيت بعد إحرامه وهو لا يرى أن ذلك لا ينبغي له أينقض طوافه بالبيت إحرامه؟ فقال:
لا، ولكن يمضي على إحرامه (2).
مسألة: لو نسي الإحرام بالحج إلى أن يحصل بعرفات جدد الإحرام منها وليس عليه شئ، فإن لم يذكر حتى يرجع إلى بلده فإن كان قد مضى مناسكه كلها لم يكن عليه شئ، قاله الشيخ - رحمه الله - (3) وابن حمزة (4).
وقال ابن إدريس: قال الشيخ في المبسوط: أما النية فهي ركن في الأنواع الثلاثة من تركها فلا حج له عامدا كان أو ناسيا إذا كان من أهل النية، ثم قال بعد ذلك: وعلى هذا إذا فقد النية لكونه سكران. قال: وهذا الذي يقتضيه أصول المذهب، لقوله تعالى: " وما لأحد عنده من نعمة تجزي إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى "، وقول الرسول - صلى الله عليه وآله -: " الأعمال بالنيات وإنما