يعقوب في الموثق قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن المضطر إلى الميتة وهو يجد الصيد، قال: يأكل الصيد، قلت: إن الله عز وجل قد أحل له الميتة إذا اضطر إليها ولم يحل له الصيد، قال: تأكل من مالك أحب إليك أو ميتة؟
قلت: من مالي، قال: هو مالك، لأن عليك فداؤه، قلت: فإن لم يكن عندي [مال]؟ قال: تقضيه إذا رجعت إلى مالك (1).
ثم روى الشيخ في الصحيح عن عبد الغفار الحارثي قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن المحرم إذا اضطر إلى ميتة فوجدها ووجد صيدا، فقال: يأكل الميتة ويترك الصيد (2).
وحمله الشيخ على التقية، أولا، لأنه مذهب بعض العامة. وثانيا: على من وجد الصيد غير مذبوح فإنه يأكل الميتة ويخلى سبيله، لأن الصيد إذا ذبحه المحرم كان حكمه حكم الميتة، وإذا كان كذلك ووجد الميتة فليقتصر عليها، ولا يذبح الحي بل يخليه (3). وهذا الحمل لا بأس به.
مسألة: قال الشيخ في النهاية (4) والمبسوط (5)، وابن إدريس (6)، وابن البراج (7): إذا رمى الصيد فأدماه أو كسر يده أو رجله ثم رآه بعد ذلك صحيحا كان عليه ربع الفداء. فجعل في الادماء مع البرء ربع الفداء.