هنا موضع ذكرها.
مسألة: اختلف علماؤنا في قسمة ما حواه العسكر من أموال البغاة، فذهب السيد المرتضى في المسائل الناصرية إلى أنها لا تقسم ولا تغنم، قال: ومرجع الناس في ذلك كله إلى ما قضى به أمير المؤمنين - عليه السلام - في محاربي أهل البصرة فإنه منع من غنيمة أموالهم وقسمتها كما تقسم أموال الحرب. ولا أعلم خلافا من الفقهاء في ذلك، ولما رجع أمير المؤمنين - عليه السلام - في ذلك قال: أيكم يأخذ عائشة في سهمه، ولا امتناع في مخالفة حكم قتال أهل البغي لقتال أهل الحرب، كما خالفه في أنه لا يتبع مولاهم وإن كان اتباع المولى من باقي المحاربين جائزا، وإنما اختلف الفقهاء في الانتفاع بدواب أهل البغي وسلاحهم في دار الحرب، وقال الشافعي: لا يجوز، وجوزه أبو حنيفة. قال السيد: ليس يمنع عندي أن يجوز قتالهم بسلاحهم على وجه يقع التملك له، فاستدلال الشافعي بقوله - عليه السلام -: " لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه " ليس بصحيح، لأنه إنما نفي تملك مال المسلم بغير طيب نفس منه، وليس كذلك المدافعة والممانعة. قال السيد: وقد استدل أصحاب أبي حنيفة على صحة ما ذهبوا إليه في هذه المسألة بقوله تعالى: " فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله " فأباح القتال عاما، وذلك يشتمل على قتالهم بدوابهم وسلاحهم وعلى قتالهم بدوابنا وسلاحنا. قال السيد: وهذا أقرب (1).
والشيخ في المبسوط وافقه فإنه قال: فإذا أنقضت الحرب بين أهل العدل والبغي أما بالهزيمة أو بأن عادوا إلى الحق وطاعة الإمام، وقد كانوا أخذوا الأموال وأتلفوا وقتلوا، نظرت فكل من وجد عين ماله عند غيره كان أحق به، سواء كان من أهل العدل أو أهل البغي، لما رواه ابن عباس أن النبي - صلى