للوجوب.
وعن منصور بن حازم في الصحيح قال: سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول: لا يبيت المتمتع يوم النحر بمنى حتى يزور (1).
وفي الصحيح عن عمران الحلبي، عن الصادق - عليه السلام - قال: ينبغي للمتمتع أن يزور البيت يوم النحر أو من ليلته، ولا يؤخر ذلك اليوم (2).
والجواب: هذه الأحاديث تدل على الرجحان، أما الوجوب فلا، لما تقدم من الأحاديث الدالة على التسويغ.
مسألة: يستحب لمن أراد الزيارة والطواف أن يغتسل، ويكفيه غسل النهار ليومه وغسل الليل لليلته ما لم ينم أو ينقض الوضوء، فإن نقض الوضوء بحدث أو نوم أعاد الغسل استحبابا، ذهب إليه الشيخ (3)، وعلي بن بابويه (4).
وقال ابن إدريس: لا يستحب إعادته سواء نام أو لم ينم (5).
لنا: إن النوم ناقض للطهارة الواجبة، وكذا الحدث، فالغسل المندوب أولى.
وما رواه عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح قال: سألت أبا إبراهيم - عليه السلام - عن الرجل يغتسل للزيارة ثم ينام أيتوضأ قبل أن يزور؟ قال: يعيد غسله، لأنه إنما دخل بوضوء.