والدرع والجارية، وأن يبدأ بسد ما ينويه من خلل في الإسلام وثغوره ومصالح أهله، ولا يجوز لأحد أن يعترض عليه إن استغرق جميع المغانم (1).
لنا: الأصل المنع، ولقوله تعالى: " فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا " (2).
ولأن المفهوم من الاصطفاء التخصيص.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: السلب إن شرط للقاتل ملكه ولا يخمس عليه، وكذا النفل إذا شرط الإمام لا يخمس صاحبه، وما يرضخه الإمام للعبيد والكفار إن قاتلوا بأمره - عليه السلام - والحافظ وغير ذلك يكون من أصل الغنيمة، وقال قوم: إنه يكون من أربعة أخماس المقاتلة. والأول أصح (3).
وقال ابن حمزة: يخرج الإمام الصفايا قبل القسمة المؤن وهي ثمانية أصناف: أجرة الناقل، والحافظ، والنقل، والجعائل، والرضخة للعبيد، والنساء ومن عاونهم من المؤلفة، والأعراب على حسب ما يراه الإمام، ثم يخرج الخمس من الباقي لأهله (4).
وقال أبو الصلاح: يخرج ما يصطفيه وما يمونه، ثم يخمس الباقي (5).
وقال ابن الجنيد (6): وفي النفل الخمس لأهله، فقد روي أن رسول الله - صلى الله عليه وآله - قال: لا نفل إلا بعد الخمس، وأما السلب فللقاتل غير مشارك له أهل الغنيمة ولا أهل الخمس.
والوجه عندي أن الإمام إن شرط لأرباب الحقوق حقوقهم من غير خمس لم