يثبت في الكبير، لتعلق الحكم على الاسم.
وما رواه أبان بن تغلب قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن محرمين أصابوا فراخ نعام فذبحوها وأكلوها، فقال: عليهم مكان كل فرخ أصابوه وأكلوه بدنة (1). الحديث.
والجواب: الاحتياط معارض بأصالة البراءة، ونسلم تعلق الحكم بالنوع لكن الجزاء أيضا من النوع. والحديث بعد صحة سنده محمول على أن البدنة تصدق على الصغير والكبير أو على الاستحباب.
مسألة: قال الشيخ: ومن أصاب عصفورا أو صعوة (2) أو قبرة وما أشبهها كان عليه مد من طعام (3).
وقال ابن الجنيد (4): وفي القمري والعصفور وما جرى مجراها قيمته، وفي الحرم قيمتان. وبالأول قال ابن البراج (5)، وابن حمزة (6)، وابن إدريس (7).
وقال علي بن بابويه: وإن كان الصيد يعقوبا أو حجلة أو بلبلة أو عصفورا أو شيئا من الطير فعليك دم شاة (8). واليعقوب الذكر من القبج، والحجلة الأنثى.
لنا: الأصل براءة الذمة.