الفصل الثاني في أنواع الحج مسألة: القارن هو الذي يسوق إلى إحرامه الهدي، وليس قارنا باعتبار القران بين الحج والعمرة في إحرام واحد، فإنه لو فعل ذلك بطل، ذهب إلى ذلك أكثر علمائنا.
وقال ابن أبي عقيل (1): القارن يلزمه إقران الحج مع العمرة، لا يحل من عمرته حتى يحل من حجة، ولا يجوز قران العمرة مع الحج إلا لمن ساق الهدي.
لنا: إن أحد النسكين لا يدخل في الآخر.
وما رواه حفص بن البختري في الصحيح، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: لا يكون القارن إلا بسياق الهدي، وعليه طوافان بالبيت، ويسعى بين الصفا والمروة كما يفعل المفرد، وليس بأفضل من المفرد إلا بسياق الهدي (2).
احتج بما روي أن عليا - عليه السلام - حيث أنكر على عثمان القران بين الحج والعمرة فقال: لبيك بحجة وعمرة معا (3).