والجواب: المنع من المساواة، فإنه شهادة للواحد على فعل نفسه، كما قاله الشيخ.
مسألة: قال الشيخ: لو جعل لدليل جارية من قلعة وفتحت صلحا على أن لصاحب القلعة أهله وكانت الجارية من أهله قيل للدليل: أترضى بالقيمة؟
فإن رضي فلا بحث، وإن امتنع قيل لصاحب القلعة: أترضى بالقيمة عنها؟
فإن رضي فلا بحث، وإن امتنع قيل لصاحب القلعة: أرجع إلى قلعتك بأهلك، ويزول الصلح، لأنه قد اجتمع أمران متنافيان لا يمكن الجمع بينهما، وحق الدليل سابق فوجب تقديمه (1).
وقال ابن الجنيد (2): ولو أن علجا دل المسلمين على قلعة وشرط عليهم جارية سماها، فلما انتهوا إلى القلعة صالحوا صاحب القلعة على أن يفتحها لهم ويخلي بينه وبين أهله، وكانت زوجته تلك الجارية المشروطة للصلح، فإن كان المسلمون صالحوا صاحب القلعة قبل قدرتهم عليها وعن استظهار على من فيها كان الصلح جائزا، ولم يجب أن يسلم الجارية إلى العلج، ويفسخ شرط صاحب القلعة، ووجب أن يعوض العلج قيمتها من الغنيمة وإن كانوا إنما صالحوا بعد الاستظهار على القلعة ومن فيها، فإن علموا بحال الجارية ولم يشترطوها فإن شرطوها بجهل أو لم يعلموا فواجب عندي تعويض العلج، فإن أبى إلا الجارية المشروطة له قيل لصاحب القلعة: إن أحببت أن تسلمها وتتعوض منها، لأن شرطنا تقدم بها لغيرك ووقع لك شرطنا على جهل منا بما قد صار لغيرنا فعلنا ذلك، فإن لم تسلمها إليها نبذنا إليك وقاتلناك إلى أن تسلم المرأة إلى العلج الذي شرطناها له.