فارجع فاستأذنهما، فإن أذنا فجاهد أو فهاجر وإلا فبرهما (1).
والأقرب عندي التفصيل، وهو عدم اعتبار رضاهما إن عمت الحاجة أو استنفر الإمام بخصوصه، وعليه تحمل الآيات التي استدل بها ابن أبي عقيل، ووجوب اعتبار رضاهما إذا لم تعم الحاجة، ولم يعينه الإمام، لقوله تعالى:
" وصاحبهما في الدنيا معروفا " (2).
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا خرج إلى الجهاد ولا منع هناك ولا عذر ثم حدث عذر فإن كان قبل أن يلتقي الزحفان وكان ذلك من قبل غيره، مثل أن يكون صاحب الدين أذن له ثم رجع أو كان أبواه كافرين فأسلما ومنعاه فعليه الرجوع، وإن كان العذر من نفسه كالعرج والمرض فهو بالخيار إن شاء قعد وإن شاء رجع، وإن كان بعد التقاء الزحفين وحصول القتال فإن كان لمرض في نفسه كان له الانصراف، لأنه لا يمكنه القتال، وإن كان للدين والأبوين فليس لهما ذلك، لأنه لا دليل عليه (3).
وقال ابن الجنيد (4): ولو خرج فأصابه المرض قبل بلوغه الحرب كان له أن يرجع، فإن له ذلك، والزحفان قد التقيا لم يكن له الرجوع، لقول الله عز وجل:
" ومن يولهم يومئذ دبره. الآية " (5). والأقرب ما قاله الشيخ.
لنا: إنه عاجز فيسقط عنه في الأثناء كما يسقط في الابتداء، ولقوله تعالى:
" ولا على المريض حرج " (6).