مسألة: قال الشيخ في النهاية (1) والمبسوط (2): إذا أراد أن يحرم للحج فليكن ذلك عند زوال الشمس بعد أن يصلي الفرضين.
وقال المفيد: فإذا زالت الشمس فليصل ست ركعات ثم ليصل المكتوبة وليدع الله كثيرا بالعون، ثم يقول: اللهم إني أريد الحج، ثم قال بعد ذلك كله: فإذا أتى منى فليقل - إلى أن قال: - ثم يصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر (3).
وقال السيد المرتضى في الجمل: فإذا كان يوم التروية فليغتسل وينشئ الإحرام من المسجد الحرام، ويلبي ويمضي إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر (4).
وقال علي بن بابويه (5): وإذا كان يوم التروية فاغتسل والبس ثياب إحرامك وائت المسجد حافيا وعليك السكينة والوقار، وصل عند المقام الظهر والعصر، واعقد إحرامك للحج في دبر العصر، وإن شئت في دبر الظهر بالحج مفردا.
وقال ابن الجنيد (6): الأفضل أن يكون عقيب صلاة العصر المجموعة إلى الظهر.
وقال ابن إدريس: ويصلي ركعتين عند المقام أو في الحجر، وإن صلى ست ركعات للإحرام كان أفضل، وإن صلى فريضة الظهر ثم أحرم في دبرها