في الحل فتحامل الصيد حتى دخل الحرم، فقال: لحمه حرام مثل الميتة (1).
وعن عقبة بن خالد، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن رجل قضى حجه ثم أقبل حتى إذا خرج من الحرم فاستقبله صيد قريبا من الحرم والصيد متوجه نحو الحرم فرمى فقتله ما عليه من ذلك شئ؟ فقال: يفديه (2).
والجواب: الرواية الأولى تدل على الكراهة، ونحن نقول بموجبها، ولا يقتضي التحريم. وعن الثانية: إن السؤال وقع عن رجل رمى صيدا فلعله كان محرما، إذ ليس تناوله للمحل أقوى من تناوله للمحرم. ولأنه يحتمل أن يكون الموت حصل بحركته وتعبه حيث تحرك إلى أن دخل الحرم فكان لحمه حراما.
وعن الثالثة: يضعف طريقها مع احتمال إرادة الندبية.
مسألة: قال الشيخان (3): من أصاب صيدا وهو محل فيما بين البريد والحرم كان عليه الجزاء، ومنعه ابن إدريس (4)، وهو المعتمد.
لنا: قوله تعالى: " وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما " (5).
ولأن الأصل براءة الذمة.
ولأن المقتضي للإباحة - وهو الأصل - موجود، والمانع - وهو أحد الأمرين:
إما الحرم أو الإحرام - مفقود، فتثبت الإباحة.
احتج الشيخان بما رواه الحلبي في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام -