لنا: عموم قوله تعالى: " فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي " (1).
احتج السيد المرتضى بالإجماع، وعارض الجمهور بما رواه عن النبي - صلى الله عليه وآله - إنه قال لضباعة بنت الزبير: حجي واشترطي وقولي: اللهم فحلني حيث حبستني، قال: ولا فائدة لهذا الشرط، إلا التأثير فيما ذكرناه من الحكم، وحمل الآية على غير المشترط (2).
والجواب: بمنع الإجماع وهو ظاهر، فإن الخلاف موجود. وعن الحديث بمنع سلامة روايته.
سلمنا، لكن لا دلالة فيه، فإنه يجوز أن يكون الفائدة هي التعبد أو جواز الإحلال لا سقوط الهدي، وحمل الآية على غير المشترط تخصيص بغير دليل.
وأما ابن إدريس فإنه لم يزد في الاستدلال على ما قاله السيد، إلا تعجبه من الشيخ - رحمه الله - واستطراف كلامه في الخلاف، وتوهم بجهله بالأحكام مناقضة الشيخ نفسه في مسألتين متتاليتين، فقال: إن الشيخ قال: مسألة: يجوز للمحرم أن يشترط، ويكون ذلك صحيحا، ويجوز أن يتحلل إذا عرض له عارض - إلى أن قال -: وقال بعض الشافعية: لا تأثير لهذا الشرط ووجوده كالعدم، وبه قال الزهري، ومالك، وابن عمر. ثم استدل الشيخ بالإجماع، وبأنه شرط لا يمنع منه الكتاب ولا السنة، فيجب جوازه، لأن المنع يحتاج إلى دليل، ولحديث ضباعة بنت الزبير. ثم قال: مسألة: إذا شرط على ربه في حال الإحرام ثم حصل الشرط وأراد التحلل فلا بد من نية التحلل والهدي، وللشافعي قولان. دليلنا: عموم الآية والاحتياط.
قال ابن إدريس الشيخ: يناظر ويخاصم في المسألة الأولى من قال: إن الشرط لا تأثير له، ووجوده كعدمه، وإنه لا يفيد شيئا، ثم يستدل على صحته