لنا: الأصل.
وما رواه الحلبي في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يطوف بين الصفا والمروة أيستريح؟ قال: نعم، إن شاء جلس على الصفا والمروة، وبينهما فيجلس (1).
احتج بما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عنه - عليه السلام - قال: لا يجلس بين الصفا والمروة إلا من جهد (2).
والجواب: إنه مبني على الكراهة.
مسألة: المشهور استحباب الهرولة بين المنارة وزقاق العطارين.
وقال أبو الصلاح: وإذا سعى راكبا فليركض الدابة بحيث تجب الهرولة (3).
وهذا الكلام يشعر بوجوبها.
لنا: الأصل.
احتج بأنه قد أمر به.
والجواب: الأمر قد يدل على الاستحباب.
مسألة: موضع الهرولة من المنارة إلى زقاق العطارين.
والشيخ - رحمه الله - عبر عن ذلك في كتاب النهاية (4) والمبسوط (5) بعبارة قاصرة فقال: فإذا انتهى إلى أول زقاق عن يمينه بعد ما تجاوز الوادي إلى المروة