احتج الشيخ بما رواه معاوية بن عمار في الحسن، عن الصادق - عليه السلام - قال: الحج أشهر معلومات: شوال وذو القعدة وذو الحجة، فمن أراد الحج وفر شعر رأسه إذا نظر إلى هلال ذي القعدة، ومن أراد العمرة وفر شعره شهرا (1).
والجواب: نقول بموجب الحديث، فإن المستحب مأمور به كالواجب.
مسألة: لو اغتسل للإحرام ثم نام قبله استحب له إعادته، قاله الشيخ (2) - رحمه الله -.
قال ابن إدريس: لا يستحب (3).
لنا: إنه بنومه خرج عن الطهارة الحقيقة، فعن الوهمية أولى.
ولأنه أبلغ في التنظيف.
وما رواه النضر بن سويد في الصحيح، عن أبي الحسن - عليه السلام - قال:
سألته عن الرجل يغتسل للإحرام ثم ينام قبل أن يحرم، قال: عليه إعادة الغسل (4).
وعن علي ابن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن رجل اغتسل للإحرام ثم نام قبل أن يحرم، قال: عليه إعادة الغسل (5).
احتج ابن إدريس بأنه قد ورد أنه من اغتسل نهارا كفاه غسله، وكذا من اغتسل ليلا (6).