مسألة: قال ابن الجنيد (1): من طيف به لعلة فبرئ أعاد الطواف إذا قدر عليه، وكذلك السعي، وليس بجيد.
لنا: إنه قد خرج عن العهدة بفعله فلا يجب عليه الإعادة.
مسألة: قال الشيخان: إذا حاضت المرأة في أثناء الطواف قطعته وانصرفت، فإن كان ما طافت أكثر من النصف بنت عليه إذا طهرت، وإن كان أقل استأنفت (2)، وهو المشهور، واختاره علي بن بابويه (3).
ولابنه قولان: هذا أحدهما ذكره في المقنع قال فيه: وقد روي أنها إن كانت طافت ثلاثة أشواط أو أقل ثم رأت الدم حفظت مكانها، فإذا طهرت طافت منه واعتدت بما مضى (4).
الثاني: في كتاب من لا يحضره الفقيه قال: روى حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن امرأة طافت ثلاثة أطواف أو أقل من ذلك ثم رأت دما، فقال: تحفظ مكانها، فإذا طهرت طافت منه واعتدت بما مضى. وروى العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما - عليهما السلام - مثله (5).
قال: وبهذا الحديث أفتي دون الحديث الذي رواه ابن مسكان، عن إبراهيم ابن إسحاق، عمن سأل أبا عبد الله - عليه السلام - عن امرأة طافت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت، قال: تتم طوافها وليس عليها غيره ومتعتها تامة، ولها