لنا: ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر في الموثق، عن أبي الحسن - عليه السلام - قال: حصا الجمار يكون مثل الأنملة، ولا يأخذ فيها سوداء ولا بيضاء ولا حمراء، خذها كحلية منقطة تخذفهن خذفا وتضعها على الإبهام وتدفعها بظفر السبابة (1).
مسألة: المشهور استحباب الطهارة في الرمي وليس واجبا، ذهب إليه الشيخ (2)، وأبو الصلاح (3).
وقال المفيد: فإن قدر على الوضوء فليتوضأ، وإن لم يقدر أجزأ عنه غسله، ولا يجوز له رمي الجمار إلا وهو على طهر (4).
وقال السيد المرتضى: ولا يرمي الجمار إلا وهو على طهر (5).
وقال ابن الجنيد (6): ولا يرمي إلا وهو طاهر، ولو اغتسل لذلك كان حسنا. وكان قصد المفيد والسيد تأكد الاستحباب.
لنا: الأصل عدم الوجوب.
وما رواه حميد بن مسعود قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رمي الجمار على غير طهور، قال: الجمار عندنا مثل الصفا والمروة حيطان، إن طفت بينهما على غير طهر لم يضرك، والطهر أحب إلي، فلا تدعه وأنت تقدر عليه (7).