والجواب: المنع من المساواة، والنقض بالقبلة وغيرها مما لا تتكرر الكفارة فيه بتعدده.
قال السيد المرتضى: مما انفردت به الإمامية القول: بأن الجماع إذا تكرر من المحرم تكررت الكفارة، سواء كان ذلك في مجلس واحد أو في أماكن كثيرة، وسواء كفر عن الأول أو لا، للإجماع وحصول اليقين بالبراءة. ثم اعترض بأن الجماع الأول أفسد الحج بخلاف الثاني. وأجاب: بأن الحج وإن كان قد فسد لكن حرمته باقية، ولهذا وجب المضي فيه فجاز أن يتعلق به الكفارة (1).
مسألة: قال الشيخ في المبسوط (2) والنهاية (3)، والمفيد في المقنعة (4): من وجب عليه جزاء صيد أصابه وهو محرم فإن كان حاجا نحر ما وجب عليه بمنى، وإن كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة، وكذا قال السيد المرتضى (5)، وسلار (6)، وأبو جعفر بن بابويه (7).
وزاد الشيخ - رحمه الله -: وما يجب على المحرم بالعمرة في غير كفارة الصيد جاز أن ينحره بمنى (8).
وقال علي بن بابويه (9): وكل ما أتيته من الصيد في عمرة أو متعة فعليك