صاع، وفي أظفار كلتيهما دم شاة، وكذلك حكم أظفار رجليه، وإن قص أظفار يديه ورجليه في مجلس واحد فعليه دم واحد (1). والمعتمد الأول.
لنا ما رواه أبو بصير في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل قلم ظفرا من أظفاره وهو محرم، قال: عليه في كل ظفر قيمة مد من طعام حتى يبلغ عشرة، فإن قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة، قلت: فإن قلم أظافير رجليه ويديه جميعا، فقال: إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم، وإن كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان (2).
مسألة: قال الشيخ: من حلق رأسه لأذى فعليه دم شاة أو صيام ثلاثة أيام أو يتصدق على ستة مساكين، لكل مسكين مد من طعام. وقد روى عشرة مساكين، وهو الأحوط (3).
وكذا قال المفيد، إلا أنه لم يذكر الرواية، بل جعل الإطعام لستة مساكين، لكل مسكين مد (4)، وبه قال ابن إدريس (5).
وقال ابن الجنيد (6): أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، وهو الذي رواه الصدوق في المقنع (7)، وبه قال ابن أبي عقيل (8)، وهو الأقوى.
لنا: إنه أحوط.