وقال الصدوق: روى صفوان، عن معاوية بن عمار، وعن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: من مات ولم يكن له هدي لمتعته (1) فليصم عنه وليه (2). إن هذا على الاستحباب لا الوجوب، وهذا (3) إذا لم يصم الثلاثة في الحج أيضا.
وقال ابن إدريس: يجب قضاؤها (4)، وهو الأقرب.
لنا: أنه صوم واجب فات الميت مع تمكنه منه، وكل صوم واجب فات الميت مع تمكنه منه وجب على وليه قضاؤه. أما الصغرى ففرضية، وأما الكبرى فإجماعية.
مسألة: المشهور تحريم صيام هذه الثلاثة أيام التشريق لمن كان بمنى خاصة، أما من كان في غيرها من الأمصار فلا.
وقال الشيخ في المبسوط: ولا يجوز أن يصوم الثلاثة أيام بمكة ولا بمنى أيام التشريق (5).
لنا: ما رواه معاوية بن عمار في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الصيام أيام التشريق، فقال: أما بالأمصار فلا بأس به، وأما بمنى فلا (6).
احتج الشيخ بالنهي عن صوم هذه الأيام في أيام التشريق.