منى (1).
وفي الصحيح عن صفوان قال: قال أبو الحسن - عليه السلام - سألني بعضهم عن رجل بات ليلة من ليالي منى بمكة، فقلت: لا أدري، فقلت له:
جعلت فداك ما تقول فيها؟ قال: عليه دم إذا بات، فقلت: إن كان إنما حبسه شأنه الذي كان فيه من طوافه وسعيه لم يكن لنوم ولا لذة أعليه مثل ما على هذا؟ قال: ليس هذا بمنزلة هذا، وما أحب أن ينشق له الفجر إلا وهو بمنى (2).
وفي الصحيح عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل زار البيت فلم يزل في طوافه ودعائه والسعي والدعاء حتى طلع الفجر، فقال: ليس عليه شئ، كان في طاعة الله عز وجل (3).
احتج ابن إدريس بعموم الأمر بوجوب الكفارة.
والجواب: الخاص مقدم على العام.
مسألة: قال الشيخ: وإن خرج من منى بعد نصف الليل جار له أن يبيت بغيرها، غير أنه لا يدخل مكة إلا بعد طلوع الفجر، وإن تمكن أن لا يخرج منها إلا بعد طلوع الفجر كان أفضل.
وقال ابن حمزة: ولا يخرج ليالي التشريق منها إلا بعد نصف الليل على كراهية (5).