ذلك من الأحاديث (1).
مسألة: قال ابن الجنيد (2): ليس للمحرم أن يتزوج، ولا يزوج محلا، ولا يشهد نكاح محلين، ولا يخطب. وهذا يشعر بالتحريم في الخطبة.
وقال الشيخ (3) وابن حمزة (4): إنه مكروه، وهو الأقرب.
لنا: إن النهي تناول العقد وليس الخطبة عقد، فيبقى على الإباحة. نعم لما كانت داعية إلى تحصيل ما حرم عليه كانت مكروهة.
مسألة: قال الشيخ - رحمه الله - يحرم عليه الفسوق: وهو الكذب (5)، وكذا قال علي بن بابويه (6)، وابنه في المقنع (7).
وقال ابن الجنيد (8): والفسوق: وهو الكذب والسباب، وكذا قال السيد المرتضى (9).
وقال ابن أبي عقيل (10): والفسوق: وهو الكذب والفراء واللفظ القبيح.
وقال ابن البراج: والفسوق: وهو الكذب على الله وعلى رسوله والأئمة - عليهم السلام - (11). والأقرب ما ذكره الشيد المرتضى.