وليس بجيد، لما تقدم من أن الحق على الذمي خاصة، فإذا انتقلت الأرض عنه سقط عن المشتري، ثم قوله: " إذا انتقل إلى عبد مسلم أو ذمي " يشعر بأن للعبد صلاحية التملك، وليس بجيد على ما يأتي. ثم جعل المكاتب المشروط كالعبد والباقي من المكاتب المطلق كالعبد، وليس بجيد، فإن الحق على المكاتب دون سيده لو فرضنا أن عليه حقا، سواء كان مطلقا أو مشروطا.
مسألة: الأرض المفتوحة عنوة قال في المبسوط: لا يصح بيع شئ من هذه الأرضين، ولا أن يبني دورا ومنازل ومساجد وسقايات، ولا غير ذلك من أنواع التصرف الذي يتبع الملك، ومتى فعل شئ من ذلك كان التصرف باطلا وهو باق على الأصل (1).
وقال ابن إدريس: فإن قيل: نراكم تبيعون وتشترون وتقفون أرض العراق وقد أخذت عنوة، قلنا: إنما نبيع ونقف تصرفنا فيها وتحجيرنا وبناؤنا، فأما نفس الأرض فلا يجوز ذلك فيها (2)، وهو يشعر بجواز البناء والتصرف وهو أقرب، ويحمل قول الشيخ على الأرض المحياة دون الموات.
الفصل السادس في أحكام أهل الذمة مسألة: تقبل الجزية ممن له كتاب وهم اليهود والنصارى إجماعا. والمشهور إن المجوس حكمهم حكمهم وإن لم يكونوا أهل كتاب، بل لهم شبهة كتاب، وذلك أن المجوس كان لهم كتاب فرفع عنهم هذا هو المشهور، ذهب إليه