وأما الثاني: فلما رواه الحلبي في الصحيح، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: إذا اضطر المحرم إلى القباء ولم يجد غيره فليلبسه مقلوبا، ولا يدخل يديه في يدي القباء (1).
وهذا النهي إنما يتحقق مع القلب بالتفسير الثاني.
وروى ابن بابويه في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن الباقر - عليه السلام - ويلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء، ويقلب ظهره لباطنه (2)، وهو نص في الثاني.
مسألة: قال الشيخ في النهاية (3) والمبسوط (4): من لبى بالحج مفردا ودخل مكة وطاف وسعى جاز أن يقصر ويجعلها عمرة ما لم يلب بعد الطواف، فإن لبى بعده فليس له متعة، وليمض في حجته.
وقال ابن إدريس: لا أرى لذكر التلبية هنا وجها، وإنما الحكم للنية دون التلبية، لقوله - عليه السلام -: " الأعمال بالنيات " (5).
لنا: ما رواه أبو بصير في الصحيح قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -:
الرجل يفرد الحج ثم يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يبدو له أن يجعلها عمرة، قال: إن كان لبى بعد ما سعى قبل أن يقصر فلا متعة له (6).