نعم يجب عليه الرجوع إلى مكة وقضاء طواف الزيارة (1).
وللشيخ أن يحتج بما رواه معاوية بن عمار في الحسن قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن متمتع وقع على أهله ولم يزر، قال: ينحر جزورا، وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه إن كان عالما، وإن كان جاهلا فلا بأس عليه (2).
لا يقال: قوله: " وإن كان جاهلا فلا بأس عليه " ينافي وجوب الكفارة.
لأنا نقول: لا نسلم ذلك، فإن نفي البأس لا يستلزم نفي الكفارة، ولاحتمال أن يكون المقصود أنه لا يثلم حجه لأجل نسيانه.
وروى عيص بن القاسم في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل واقع أهله حين ضحى قبل أن يزور البيت، قال: يهريق دما (3).
والأقرب عندي وجوب البدنة إن جامع بعد الذكر.
مسألة: قال الشيخ في النهاية (4) والمبسوط (5): المتمتع إذا أهل بالحج لا يجوز له أن يطوف ويسعى إلا بعد أن يأتي منى ويقف بالموقفين، إلا أن يكون شيخا كبيرا لا يقدر على الرجوع إلى مكة أو مريضا أو امرأة تخاف الحيض فيحول بينها وبين الطواف فإنه لا بأس بهم أن يقدموا طواف الحج والسعي. ومنع ابن إدريس (6) من ذلك. والمعتمد الأول.