وقال ابن البراج: من أصاب حجلة أو حمامة أو شيئا من بيضهما ويكون قد تحرك فيه الفرخ فعليه شاة، وإن لم يتحرك أرسل فحولة الغنم في إناثها بعدد البيض، فما نتج كان هديا لبيت الله تعالى (1).
وقال ابن إدريس: إن تحرك فعن كل بيضة حمل، وإن لم يتحرك فالقيمة (2). فالشيخ وابن إدريس لم يعتبرا الإرسال مع عدم التحرك، وابن البراج اعتبره.
وقال ابن إدريس: بيض الحمام خاصة لا يجب على من أصابه إرسال فحولة الغنم ولا الإبل، وإنما يجب في بيض النعام والقطاة والقبج خاصة (3).
وابن الجنيد (4): - رحمه الله - قال: وما كان جزاء الأم منه شاة، قرع الفحل عددها من النعاج أو المعز، فما خرج كان هديا بالغ الكعبة، وهو يوافق قول ابن البراج إلا أنه لم يعتبر التحرك وعدمه. والمعتمد الأول.
لنا: ما رواه علي بن جعفر في الصحيح قال: سألت أخي موسى - عليه السلام - عن رجل كسر بيض الحمام وفي البيض فراخ قد تحرك، فقال: عليه أن يتصدق عن كل فرخ قد تحرك بشاة ويتصدق بلحومها إن كان محرما، وإن كان الفرخ لم يتحرك تصدق بقيمته ورقا اشترى به علفا يطرحه لحمام الحرم (5).
مسألة: قال الشيخ في المبسوط (6) والخلاف (7: إذا قتل صيدا مكسورا أو