كفره. والمعتمد الأول.
لنا: قوله - عليه السلام -: " الإسلام يجب ما قبله " (1).
ولأنها وضعت للصغار والإهانة وللرغبة في الإسلام والدخول فيه، والصغار ينافي الإسلام، والنتيجة قد حصلت.
احتج المخالف بأنه قد وجبت عليه بحلول الحول، فلا يسقط عنه بالإسلام كالدين.
والجواب: المنع من المساواة.
مسألة: قال ابن الجنيد (2): لا تؤخذ الجزية من مغلوب مطبق على عقله، وكل ممنوع من قتله في دار الحرب فلا جزية عليهم كالنساء وغيرهم ممن قد ذكرنا في كتاب الجهاد، مع أنه قال في كتاب الجهاد: ولا يقتل منهم شيخ فإن ولا صبي ولا امرأة ولا راهب في صومعة أو حيت قد حبس نفسه فيه، والأعمى والمقعد والزمن الذي لا حراك به لا يقتل.
وقال الشيخ في المبسوط: والشيخ الفاني والزمن وأهل الصوامع والرهبان الذي لا قتال لهم ولا رأي تؤخذ منهم الجزية، لعموم الآية، وقد روي أنه لا جزية عليهم، وكذا إن وقعوا في الأسر جاز للإمام قتلهم (3).
وقال في الخلاف: الشيوخ الهرمى وأصحاب الصوامع والرهبان يؤخذ منهم الجزية، وفي أصحابنا من قال: لا يؤخذ منهم الجزية (4).
وقال أبو الصلاح: لا يجب على ذوي العاهات من فقرائهم (5).